السيد محمد تقي المدرسي
46
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم . « 1 » 9 - وروى ايضاً : سألتُ الإمام الكاظم عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن ادعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم . « 2 » 10 - وقال يونس بن عمار : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر ، إن أيسَرَ قضاك ، وإن مات قبل ذلك إحتسبت به من الزكاة . " « 3 » تفصيل الاحكام : ينفق الزكاة على الموارد التالية : 1 - الفقراء 2 - المساكين 3 - العاملين عليها 4 - المؤلفة قلوبهم 5 - تحرير الرقيق 6 - الغارمين ( المديونين ) . 7 - سبيل الله 8 - ابن السبيل . واليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها : أولًا وثانياً : الفقراء والمساكين 1 - الفقير هو من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته ، فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 46 ، ص 205 ، ح 1 ( 2 ) المصدر ، الباب 46 ، ص 206 ، ح 2 ( 3 ) المصدر ، الباب 49 ، ص 208 ، ح 1 .